طالب الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ودعا المسؤول الجزائري، الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019، في كلمة نقلتها قناة النهار الجزائرية، لإعلان منصب الرئاسة "شاغراً".
وأضاف رئيس أركان الجيش الجزائري أن مطالب الشعب الجزائري مشروعة، في إشارة للاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من شهر، وتطالب برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأشار تلفزيون النهار إلى أن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.
وأوضح أحمد قايد صالح أنه "يتعين، بل يجب تبنّي حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع، ويكون مقبولاً من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
ما الذي تقوله المادة 102 من الدستور الجزائري
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوماً رئيس مجلس الأمّة، الذي يُمارِس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوماً، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوباً، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين، وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوماً، تنظَّم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يَحِقُّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقاً للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.