حظر الرئيس السوداني، عمر البشير، التجمعات والاحتجاجات، الإثنين 25 فبراير/شباط 2019، في أوامر عاجلة تنفيذا لقرار إعلان حالة الطوارئ في السودان وهو يواجه أطول اضطرابات ضد الحكومة في حكمه المستمر منذ 30 عاماً.
وفي بيان أصدره القصر الرئاسي، أعلن البشير أيضاً حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
تفتيش المباني والأشخاص ورفع الحصانة
وحسب أوامر الطوارئ التي وقَّعها الرئيس السوداني، فقد فوض القوات النظامية السلطات التالية: دخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه في أنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة.
كما فوَّض لها حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه باشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.
وأعطى الأمرُ النائب العام السوداني سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقَب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
ونصَّ الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ، وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيسُ القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
حظر التجمهر والتجمعات
كما يحظر القانون الجديد التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص لها، وقفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، أو التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
ويحظر أيضاً الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة، أو تعطيل المرافق العامة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتخريب، وترويع المواطنين، والإخلال بالأمن والسلامة العامة.
وتُحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة، وإعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
يُحظر أيضاً إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته، ومنع مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، والتجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة.
منع حمل أكثر من 3 آلاف دولار خارج البلاد
يُمنع حمل أكثر من 3000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري. ويحظر أيضاً حمل وحيازة ما يزيد على 150 غرام من الذهب المشغول، لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.
كما يُحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيّاً كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير، ويجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّاً كان شكله أن يلتزم الضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه.
ونصَّ الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل، أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر- يعاقَب بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي:
السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، والغرامة مصادرة العملة، سواء كانت سودانية أو أجنبية، والذهب الخام والمشغول الذي ضُبط بالمخالفة لهذا الأمر، وتصادَر أي وسيلة استُخدمت في ارتكاب الفعل المحظور.
حظر تخزين وبيع المحروقات والدقيق المدعم
يُحظر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (جازولين- بنزين- غاز- فيرنس)، إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، ونقل المحروقات (جازولين- بنزين- غاز- فيرنس) إلى خارج الحدود السودانية.
كما يُحظر على أي جهة تعمل في نقل المحروقات (جازولين- بنزين- غاز- فيرنس) تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد باستمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط.
يُحظر كذلك على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين- بنزين- غاز- فيرنس) بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة.
ويحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين- بنزين- غاز- فيرنس) إلا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة (التنك)، ويحظر بيع (الجازولين- البنزين- الغاز- الفيرنس) خارج محطات الوقود أو المستودعات.
كما يُمنع التعامل في الدقيق الذي تدعمه الدولة، بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له، بالمخالفة للضوابط التي حددتها السلطة المختصة. ويحظر نقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة.