القاهرة تقرر منح الجنسية للأجانب مقابل شرط وافق عليه البرلمان بجلسة مليئة بالمشادات.. مصريون غاضبون بسببه

عربي بوست
تم النشر: 2018/07/15 الساعة 16:39 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/07/15 الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش
Members of the Egyptian parliament attend a session at Egypt’s parliament in Cairo February 26, 2012. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز 2018، على مشروع قانون يجيز إعطاء الجنسية للمقيمين في مصر، مقابل وديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه، أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية مدة 5 سنوات.

وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بشكل نهائي، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أخرى، أن الموافقة مبدئية، لكن ذلك يعني أيضاً تمرير مشروع القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على مشروع قانون الجنسية، شهدت مشادات وسخونة في الحوار بين الأغلبية، والتي قادها رئيس المجلس علي عبدالعال، رئيس المجلس، ونواب معارضون.

ودافع عبدالعال عن مشروع القانون قائلاً، إن "كل دول العالم تعطي الجنسية للمقيمين فيها، ولكن لأن الجنسية المصرية عزيزة، ولأن الطلب عليها كثير، وضعنا شروطاً للتأكد من جدية الطلب"، مشيراً إلى أن مصر بها أسر كبيرة جداً من أصول مغربية وغيرها، واندمجوا في المجتمع المصري، وأصبحوا من أكبر العائلات فيها.

"الجنسية أصبحت للبيع"

في المقابل، رفض النائب مصطفى بكري، مشروع القانون، وقال إن "الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى"، وفي ذات الموقف، قال النائب هيثم الحريري، إن "الحكومة لا ترى عيباً في هذا"، متهماً إياها بأنها تنتهج سياسة اتخاذ أي قرار لجلب الأموال، حتى لو كان ببيع الجنسية المصرية.

واعتبر أن "التحجج بزيادة الاستثمار هو ابتزاز، فهناك فارق بين الإقامة والجنسية، وكل المستثمرين يطلبون تسهيل إجراءات الإقامة والفيزا، وليس الجنسية".

من جانبها، نشرت صحيفة "الشروق" نصّ مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية مقابل الوديعة. وجاء في المادة الثالثة من المشروع:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس، ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعاً" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

انزعاج من القرار

وتفاعل مصريون على شبكات التواصل الاجتماعي، مع موافقة البرلمان على مشروع قانون منح الجنسية، وهاجم مصريون القرار، معتبرين أن جنسية بلدهم أصبحت عرضة للبيع.

 

 

علامات:
تحميل المزيد