أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكماً بالإعدام بحق متهمة ألمانية الجنسية من أصول مغربية تنتمي لـ "داعش"، أدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات العراقية.
وأوضح القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراق في بيان، اليوم الأحد، إن "محكمة الجنايات المركزية نظرت قضية متهمة بالإرهاب تحمل الجنسية الألمانية (لم يذكر اسمها) وأصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقها وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
والحكم الصادر بدائي قابل للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدوره. وهو أول حكم يصدر بحق امرأة تحمل الجنسية الألمانية.
ووفق تقرير صادر عن مجلة "دير شبيغل" الألمانية صدر في تموز/يوليو الماضي، فإن العراق يحتجز خمس نساء ألمانيات اعتقلن خلال الحملة العسكرية لتحرير الموصل العام الماضي بعد انضمامهن لتنظيم "داعش" ويواجهن حكم الإعدام.
وتقدر وكالة المخابرات الداخلية الألمانية أن 930 شخصاً غادروا ألمانيا في السنوات القليلة الماضية للانضمام إلى داعش في العراق وسوريا، ونحو 20 في المئة منهم نساء.
وأضاف القاضي بيرقدار أن "المتهمة اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق لإيمانها بتنظيم داعش الإرهابي واصطحبت معها بنتيها الاثنتين اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي".
ولفت بيرقدار إلى أن "المتهمة قدمت الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعمالهم الإجرامية وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية".
وأعادت سلطات بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
وتعارض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وتطالب بإلغائها.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.
كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد على كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.