أردنيات يطالبن بإلغاء قانون “يشجع الجرائم الجنسية” ويزوج المغتصب بضحيته

عربي بوست
تم النشر: 2015/11/30 الساعة 12:13 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2015/11/30 الساعة 12:13 بتوقيت غرينتش

"تزويج المغتصب من ضحيته" هو العنوان الذي جمع فتيات في العاصمة الأردنية عمّان للتحدث من وراء الستار عما تعرّضن له من جرائم جنسية وعن الظروف التي مررن بها والضغوط الواقعة عليهن ودفعتهن لالتزام الصمت.

ولكن يبدو أن مرحلة الصمت هذه انتهت فقد قررن المشاركة في حملة "16 يوماً من أجل مناهضة العنف ضد المرأة"، مطالبات بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على تزويج المغتصب من الضحية.

الحملة أطلقتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول.

#المادة308_بلاعقاب#التحالف_المدني_الأردني_لإلغاء_المادة308#تضامن#SIGI_Jordanرسالة رقم (7) من حملة نجاة – التحالف الم…

Posted by ‎جمعية معهد تضامن النساء الأردني – sigi-jordan‎ on Monday, November 30, 2015

الفتاة تساق لمغتصبها بالقانون

الصحافية الأردنية تغريد الدغيمي، كانت قد أجرت قبل عامين تحقيقاً مطولاً بعنوان "فتيات أردنيات يسقن لمغتصبهن باسم القانون"، قابلت فيه 13 فتاة مغتصبة أعمارهن تتراوح ما بين 12 و24 عام، تم الاعتداء عليهن بالإكراه ومنهن بالرضى ولكنهن حملن صفة الاغتصاب لأنهن قواصر.

الدغيمي بيّنت لـ"عربي بوست" أن "في الحالات التي رصدتها كان هنالك حالتين إحداهن عمرها 14 والأخرى 15 وأشارتا إلى أنهن كن قد وافقن على الممارسة الجنسية، ولكن بحسب القانون الأردني لأنهما تحت سن الرشد، يعتبران مغتصبات قانونا".

وفي نتائج التحقيق الذي أجرته الدغيمي كانت الفتاة هي الضحية الوحيدة بسبب الإكراه المجتمعي "دفعاً للعار"، "فالمجتمع يحولها إلى متهمة وجانية، ويقوم بخلق الأعذار للرجل المغتصب".

وأضافت الدغيمي "في مجتمعاتنا الشرقية يتم نبذ الفتاة المغتصبة، أما الجاني فيمكنه النجاة بفعلته قانونياً ومجتمعياً".

السجن 20 عاماً في حال الرفض

قانونياً لا تشترط المادة المذكورة على الفتاة الزواج بالمغتصب، حيث أن للضحية حرية الاختيار بين القبول بالزواج منه أو الرفض، الأمر الذي وضحه المحامي أكرم جابر لـ"عربي بوست"، وأضاف "إذا رفضت الضحية الزواج تقع العقوبة القصوى على الجاني، وهي السجن الذي يصل إلى 20 عاماً، وفي بعض الحالات تصل إلى الإعدام في حال كانت المغتصبة تحت سن 14 عام".

المحامي الأردني يرفض المطالبة بتعديل المادة 308 بجزئها الذي ينص على إمكانية زواج المغتصب بالضحية مبرراً ذلك أنه "جزء من حل المشكلة، وليس امتهاناً للمرأة كما يشير البعض، فالقانون واضح ويوقع أقصى عقوبة بحق الجاني في حال عدم موافقة الضحية على الزواج".

المادة 308 باب رزق!

في سياق متصل، يرى حمودة مكاوي عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن المادة 308 "باتت باب رزق للكثير من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة".

وأضاف لـ"عربي بوست" أن "تلك المادة تحتل المرتبة الأولى في أولويات المانحين الغربيين لدعم إلغائها وخاصة أن هناك لغطاً كبيراً حولها".

وعلى الرغم من ذلك فإن الأردن لم يستجيب لنداءات الجمعيات كما يوضح مكاوي، والمبرر على حدّ تعبيره "أن المادة من الناحية القانونية لا مشاكل فيها إذا وافقت الضحية على الزواج من المغتصب في حال موافقتها".

المادة التي تراها المنظمات النسائية تضع الفتاة بموقع الضحية، يجدها مكاوي وسيلة استغلال من قبل الفتيات القاصرات ليتزوجن ممن مارسن الجنس معه.

المنظمات المعنية بشؤون المرأة في الأردن، يجب أن تلتفت وبشكل جدي إلى قوانين أخرى تعني المرأة بشكل أكبر بكثير من مادة 308، الأمر الذي طالب به مكاوي منها على سبيل المثال قانون المواطنة الأردنية التي حرمت الآلاف من منح أطفالهن الجنسية.

تحميل المزيد