حققت تركيا خلال العقدين الأخيرين قفزة نوعية في الاقتصاد جعلت منها دولة مهمة في عداد الدول العشرين المؤثرة في الاقتصاد العالمي، ولذلك أصبح الحصول على الجنسية التركية حلم يراود الكثيرين، لأن الجنسية التركية تتيح لحاملها الاستفادة من المميزات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تكفلها الحكومة لمواطنيها، بالإضافة إلى جميع التسهيلات المقدمة من الحكومة والتي تتيح للصناعيين ولرجال الأعمال الاستفادة من النهضة الاقتصادية التركية.
وعليه فقد حدد المشرع التركي الحالات التي يحق للأجنبي من خلالها التقدم لاكتساب الجنسية التركية وفق أسس ومعايير قانونية لا بد من تحقق شروطها واستكمالها.
وقد حدد القانون رقم 5901 هذه الحالات على وجه التحديد، كما يلي:
- التجنيس عن طريق الأصول العثمانية والتركية.
- الإقامة غير المنقطعة على أراضي الجمهورية التركية.
- التجنيس عن طريق الزواج من مواطن أو مواطنة تركية.
- التجنيس عن طريق التبني.
- منح الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة.
- إعادة اكتساب الجنسية التركية.
- الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
وفيما يلي شرح ذلك:
أولاً: الحصول على الجنسية التركية عن طريق الأصول العثمانية أو التركية
أتاحت الحكومة التركية لكل أجنبي له أصول عثمانية أو تركية ولديه الرغبة في الحصول على الجنسية التركية إثبات صلة القرابة لأحد أجداده الذين يحملون الأصول العثمانية أو التركية وذلك عن طريق إبراز جميع الوثائق التي تثبت هذه الأصول.
ويشترط لذلك تأمين كافة الأوراق المطلوبة وترجمتها لدى ترجمان محلف وتصديق هذه الأوراق من الكاتب بالعدل (النوتر) ومن ثم تصديقها لدى قائم المقام التابع لها، وتقديم طلب بمديرية النفوس والجنسية، وهناك حالات لا بد منها من رفع دعوى قضائية لإثبات القرابة (عندها يلجأ إلى القضاء لإثباتها عن طريق تحليل الحمض النووي DNA).
كما يجوز للسفارات والقنصليات التركية في الخارج تلقي طلبات التجنيس المرفقة بالوثائق المذكورة آنفاً وفق ذات الشروط دون ضرورة حضور الشخص طالب التجنيس إلى الأراضي التركية.
وفي حال عدم وجود هذه الأوراق لدى الشخص الراغب في الحصول على الجنسية التركية، فقد مكنت الحكومة التركية من البحث لدى أرشيفها عن أي دليل أو وثيقة تثبت ذلك.
ثانياً: التجنيس عن طريق الإقامة المتواصلة (غير المنقطعة) في تركيا
اشترطت المادة 11 من قانون الجنسية التركي على الأجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية التركية تحقيق شروط خاصة للحصول على الجنسية من خلال الإقامة في تركيا.
وبعد التأكد أنه ليس من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي، والنظام العام، وقيامه بالتعهد بإحترام القوانين والأنظمة السارية في تركيا يتم منحه الجنسية.
ويجب تحقيق الشروط وفق ما يلي:
- أن يملك طالب التجنيس الأهلية القانونية للتصرف وفقاً لقانونه الوطني (البلد الأم) وفي حالة انعدام الجنسية تكون الأهلية حسب القانون التركي.
- تحقيق شرط الإقامة في أراضي الجمهورية التركية مدة خمس سنوات بدون انقطاع، ولكن أجاز القانون للأجنبي مغادرة الأراضي التركية مدة لا تتجاوز مجموع 360 يوم خلال فترة الإقامة الكاملة.
- يجب على مقدم الطلب إثبات نيته في الإقامة الدائمة والمستمرة في تركيا وتستدل الجهة المختصة على هذه الرغبة من عدة قرائن منها على سبيل المثال (شراء عقار، نشاط تجاري في تركيا…الخ)
- أن يمتلك طالب التجنيس القدرة الكافية للتحدث باللغة التركية، ولم يشترط القانون الطلاقة فقد اكتفى بالحد الذي يسمح بأن يكون قادراً على ممارسة حياته اليومية والتواصل مع بيئته ومحيطه.
- أن يكون لديه دخل أو مهنة ذات مصدر شرعي تجعله قادر على إعالة نفسه ومن يعيله في تركيا.
- خلو طالب التجنيس من أي أمراض سارية أو من الممكن أن توثر على الصحة العامة بموجب فحوص لدى أحد المشافي أو المراكز الطبية المعتمدة.
- أن يتمتع بالخلق الحسن والسيرة الحميدة حيث تقوم السلطات المختصة بالبحث والتحري للتحقق من ذلك.
- أن يكون صاحب سجل عدلي نظيف (غير محكوم) بمعنى ألا يكون قد صدر بحقه عن القضاء التركي أي حكم يمس بالأمن الجنائي أو الاقتصادي أو السياسي وألا يكون قد تعرض للسجن بناءاً على خلفية جزائية.
(من أهم الامور التي يتم البحث عنها هي نظافة السجل العدلي وهي أهم مطلب لدى الحكومة التركية أثناء النظر في ملف التجنيس).
ثالثاً: التجنيس عن طريق الزواج من مواطن أو مواطنة تركية
حسب المادة 16 من قانون الجنسية التركي فإنه يمكن للأجنبي الذي تزوج من مواطن أو مواطنة تركية التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية، ولكن لا يتم الحصول على الجنسية بمجرد الزواج من مواطن تركي تلقائياً حيث أنه وبعد التأكد من أن الزواج لا يشكل خطراً على الأمن القومي أو النظام العام لابد من توافر شروط محددة ضمن القانون وهي:
- التأكد من كون الزواج مبني على نية تكوين أسرة حقيقية ومستمرة.
- أن تقوم الحياة الزوجية على الألفة والمحبة واستمرار الزوجين كأسرة منسجمة ومتوافقة فيما بينها وبعيدة كل البعد عن كل ما يوحي بحدوث فراق أو شقاق. ومن الأمور التي تستدل بها السلطات المختصة على ذلك وجود أولاد ، والسكن في منزل واحد ، وعدم وجود دعاوى خلافية بين الطرفين.
- استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين على الأقل مدة ثلاث سنوات بشكل فعلي ولازالت علاقة الزوجية قائمة.
ولكن يجب التنويه إلى أنه في حال وفاة أحد الزوجين حامل الجنسية التركية بعد استكمال الشروط والتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية، فلا يتوجب على الحكومة التأكد من شرط أن الزواج كان بنية تأسيس الأسرة.
رابعاً: الحصول على الجنسية التركية عن طريق التبني
خلافا لكثير من القوانين والشرائع في الدول العربية والإسلامية فإن القانون التركي قد أباح التبني. وبناءاً على ذلك فإن قيام مواطن أو مواطنة تركية أو أسرة تركية بتبني شخص أجنبي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وأثبت أن هذا المتبنى لا يشكل خطراً على الأمن القومي والنظام العام للجمهورية التركية، فيمكن لهذا الأجنبي (القاصر) الحصول على الجنسية التركية بشكل فوري عند توثيق التبني لدى الدوائر الحكومية المختصة.
خامساً: منح الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة
وفقاً للمادة 12 من قانون الجنسية التركي فقد أتاح القانون للسلطة المختصة منح الجنسية التركية إلى فئات معينة من الأجانب الذين يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءاً على اقتراح من وزارة الداخلية على أن يكون المتقدم ليس لديه أي عائق في احترام الأمن القومي والنظام العام.
وقد حدد القانون هذه الفئات وفق الآتي:
وفقا للفقرة / أ / يحق للسلطة المختصة منح الأشخاص الذين يملكون القدرة أو يتوقع منهم تقديم خدمات جليلة لتركيا في أحد المجالات العلمية والتكنولوجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو حتى الفنية، الذين برهنوا على عروضهم للوزارة ذات الصلة، بالإضافة للأشخاص الذين ترى الحكومة التركية أن لديهم القدرة على تقديم أشياء أو إضافات لتركيا.
ووفقاً للفقرة / ب / فيمكن منح الجنسية التركية للأشخاص المشمولين بقانون الحماية الدولية أو الذين يحملون بطاقة التركواز بالإضافة إلى ازواجهم وأولادهم.
كما نصت الفقرة / ج / يحق للسلطة المختصة بمنح الجنسية التركية للأشخاص الذين ترى الحكومة أن هناك ضرورة في تجنيسهم.
الفقرة / د / نصت على أنه يمكن منح الجنسية التركية للأشخاص الذين يعرفون بالمهاجرين إذا تم تصنيفهم وفق ذلك.
سادساً: إعادة اكتساب الجنسية التركية
أوردت المادة 13 من قانون الجنسية فئات معينة ممن فقدوا الجنسية التركية يحق لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية دون النظر لمدة الإقامة في تركيا، إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يشكلون خطراً على الأمن القومي وذلك وفقاً للفئات التالية:
- الأشخاص الذين فقدو الجنسية التركية عن طريق التخلي، وذلك بطلب يقدم إلى الجهات التركية المختصة.
- الأشخاص الذين فقدوا الجنسية التركية بموجب تخلي أحد الأبوين عن جنسيته التركية، ولم يمارسوا الحق الممنوح لهم بموجب القانون للاختيار بين جنسيتهم الحالية والجنسية التركية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد.
سابعاً: الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار
نص قانون الجنسية التركي وتعديلاته على حق المستثمر الأجنبي للتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية وتضمن القرار رقم:
- شراء عقار بقيمة 250.000 $ دولار أمريكي كحد أدنى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو الليرة التركية: يحق لكل أجنبي اشترى عقاراً بقيمة 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية ولكن بوجود شرط وضع إشارة على العقار بعدم البيع مدة ثلاث سنوات.
- ودائع بنكية بقيمة 500.000$ دولار أمريكي أو ما يعادلها توضع في أحد البنوك التركية المعتمدة ممن قبل الحكومة التركية على أن تبقى هذه الودائع مدة ثلاث سنوات.
- شراء سندات الاقتراض (سندات الخزينة) بقيمة 500.000$ دولار أمريكي أو ما يعادلها لمدة ثلاث سنوات.
- الاستثمار برأسمال ثابت بقيمة حقيقية 500.000$ دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو الليرة التركية في أحد المشاريع الاستثمارية في تركيا.
- الاستثمار العقاري وذلك بشراء حصة في صندوق الاستثمار العقاري أو حصة في صندوق رأس المال الاستثماري بقيمة 500.000$ دولار أمريكي أو ما يعادلها.
- إنشاء أو تأسيس أي عمل استثماري صناعي أو تجاري أو في أي من القطاعات الاخرى داخل تركيا مهما بلغت قيمته أو رأس المال المطروح ضمن هذا المشروع ولكن يشترط تشغيل خمسين عامل تركي كحد أدنى بشكل قانوني ومسجلين لدى دائرة الشؤون الاجتماعية.
واستناداً إلى ما سبق فإنه يتوجب على الأجانب الذين يرغبون بالحصول على الجنسية التركية وتحققت فيهم الشروط، التقدم بطلب لاكتساب الجنسية من خلال فتح ملف وتقديمه إلى المكاتب الخاصة بتنظيم ملفات الجنسية، حيــث تتم دراسة الملـف والوثائق المرفقة به من قبل اللجنة المختصة، وبعد التأكد من استيفاء الشروط يرفع المـف إلى رئاسة الجمهورية الـتي تتخذ القرار النهائي.
ويجب التنويه إلى أن الحكومة التركية تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في الموافقة على الطلب ومنح الجنسية التركية أو رفضها، وفي حال رفض طلب التجنيس يمكن لصاحب الطلب اللجوء إلى القضاء والطعن بقرار الحكومة أمام المحكمة الإدارية المختصة بقضايا الجنسية وللمحكمة السلطة التقديرية في تصديق قرار الرفض أو إبطاله ومنح الطاعن الجنسية التركية بقرار مبرم.