بعد محاولات النظام السوري سحب الجنسية من اللاجئين؛ ماذا تقول قوانين الدول العربية عن تجريد مواطنيها من جنسياتهم رغماً عنهم؟

فهل يجوز للدول العربية أن تُجرد المواطنين من جنسيتهم رغماً عنهم؟ هنا سنستعرض القوانين المُحددة لبعض الدول العربية لإسقاط الجنسية عن مواطنيها.

عربي بوست
تم النشر: 2019/03/05 الساعة 15:56 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/03/05 الساعة 16:01 بتوقيت غرينتش
a man with a shoes and backpack is standing on asphalt next to flag of Syria and border

تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب السوري التابع لنظام بشار الأسد، بطلب لمناقشة مسألة تجنيس تركيا لجزء من اللاجئين السوريين الذين اتهمهم بأنهم "مرتهنون" لأنقرة.

وقد ناقشت لجنة حقوق الحريّات في مجلس الشعب السوري، مشروع قانون سحب الجنسية من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية.

وقد أصدر النظام السوري عدّة قوانين مُتعلقة بوضع اللاجئين السوريين، ومنها فحص البصمة الوراثية للعائدين منهم كإجراء احتياطي.

ويرى العضو البرلماني أن تجنيس السوريين في تركيا يتم لاستخدام أصواتهم فيما بعد، في أي استفتاء دولي حول تابعيتهم التي يختارونها سوريا أو تركيا، بحسب تعبيره.

وقد أشار في نص الخطاب الذي وجهه إلى المجلس، أن تركيا جنست قرابة 80 ألف سوري، وادعى أن غالبيتهم ينتمون إلى بقايا العائلات العثمانية في سوريا.

وقد اعتبر مجلس الشعب السوري أنه لا يحق لأي مواطن الحصول على جنسية أخرى من دولة معادية أثناء الحرب إلى جانب الجنسية السورية.

ومن المعروف أن أغلب اللاجئين موجودون في دول يمكن أن تصنف حالياً كدولة معادية للنظام، مما يجعل الأمر قد لا يقتصر على اللاجئين في تركيا فقط.

فهل يجوز للدول العربية أن تُجرد المواطنين من جنسيتهم رغماً عنهم؟ هنا سنستعرض القوانين المُحددة لبعض الدول العربية لإسقاط الجنسية عن مواطنيها.

أما ما يحدث للشخص في حال سقوط الجنسية عنه فهو يخضع لقانون الدولة فالبعض يُسقط الجنسية عنه وعن زوجته وأبنائه، والبعض يُصادر أمواله.

والبعض يمنع تواجد المواطن الذي سقطت عنه جنسيته على أراضي دولته الأصلية ويمنع عودته إليها.

التجريد من الجنسية السورية:

وفقاً للقانون السوري فإن المواطنين العرب السوريين الذين يكتسبون جنسية أجنبية لا يفقدون جنسيتهم العربية السورية، إلا إذا رغب المواطن السوري التجنّس بجنسية أخرى وطلب التخلي عن الجنسية العربية السورية وصدر مرسوم بذلك فإنه يفقد جنسيته.

 

أما الحالات التي يجوز وفقاً للقانون السوري أن يُجرد المواطن السوري من الجنسية بسببها، فهي:

1- إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.

2- إذا عمل لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل سوريا أو خارجها ولم يلب الطلب السوري الرسمي بترك هذا العمل خلال مدة معينة.

3- إذا أبدى نشاطاً أو عملاً لصالح بلد هو في حالة حرب مع سوريا، أو إذا أقام في دولة عدوة لسوريا.

4- إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع سوريا.

5- إذا كان تجريده من الجنسية في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.

6- إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات وأخطر بالعودة ولم يرد، أو رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه الإخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يُعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان، اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ.

الشخص الذي يُجرد من الجنسية تُصادر أمواله، وتسقط الجنسية عنه وحده ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.

التجريد من الجنسية السعودية:

وفقاً للقانون السعودي لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدماً على هذا الإذن يظل مُعتبراً سعودياً إلا إذا رأت الحكومة إسقاط الجنسية عنه.

يجوز إسقاط الجنسية السعودية عن المواطن السعودي في الحالات التالية:

1- إذا دخل في جنسية أخرى  دون الإذن السابق ذكره.

2- إذا عمل في القوات المُسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة الملك.

3- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع السعودية.

4- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها على الرغم من صدور أمر رسمي له من الحكومة بتركها .

الشخص الذي سقطت عنه الجنسية السعودية تجري مُصادرة أملاكه ويجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة أو العودة إليها.

التجريد من الجنسية الإماراتية:

وفقاً للقانون الإماراتي فإنه يمكن سقوط  أو سحب الجنسية عن المواطن الإماراتي كعقوبة، سواء كان متمتعاً بالجنسية بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية بناء على حكم نهائي صادر بإدانته في الجرائم الآتية:

1- إذا أدين في جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

2- إذا أدين في جريمة متعلقة بالأمن الخارجي للدولة وفقاً للقوانين النافذة بالدولة.

كما تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية:

1- إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكُلف بترك الخدمة ورفض ذلك.

2- إذا عمل لمصلحة دولة معادية.

3- إذا تجنس مختاراً بجنسية دولة أجنبية.

التجريد من الجنسية الأردنية:

وفقاً للقانون الأردني المادة 18، 19، 20 فيحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يُعلن فقدان أي أردني لجنسيته الأردنية إذا حدث أمر من ثلاثة:

1- انخرط في خدمة مدنية لدولة أخرى ورفض أن يترك هذه الخدمة عندما تُكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها.

2- انخرط في خدمة دولة مُعادية.

3- أتى أو حاول أن يأتي عملاً يُعدّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها.

كذلك فإن لمجلس الوزراء أن يلغي أي شهادة تجنس مُنحت لأي شخص إذا أتى أو حاول إتيان عمل يُعدّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس، فيفقد بالتالي الجنسية الأردنية.

الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا تسقط عنه الواجبات/ العقوبات الناشئة عن أي عمل قام به قبل فقدانه الجنسية.

التجريد من الجنسية العراقية:

وفقاً للقانون العراقي، فإن لوزير الداخلية العراقي الحق في سحب الجنسية العراقية إذا:

1-  ثبت قيام المواطن أو حاول القيام بعمل يُعدّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها.

2- قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق يصدر من وزير الدفاع العراقي.

3- العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية أو جهة معادية في الخارج أو قبول وظیفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولیة وعـدم تركها بالرغم مـن صدور أمر بتركه لها.

4- الإقامة في الخارج بصورة معتادة والانضمام إلى هیئـة أجنبیـة مـن أغراضـها العمل على تقویض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأي وسيلة من الوسائل.  

العراقي الذي يُجرد من جنسيته العراقية يظل ملتزماً بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية، ولكل عراقي سقطت عنه الجنسية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يسترد جنسيته بتقديم طلب بذلك، وفي حال وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية تبعاً لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية.

بموجب القانون رقم (1) لسنة 1950 أصبح لمجلس الوزراء أن یقرر إسقاط الجنسـية العراقیة عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائیاً بعد توقيعه على استمارة خاصـــة أمـــام الموظـــف الـــذي یعینـــه وزيـــر الداخليـــة، وبموجب المادة الثانیة فإن الیهودي العراقي الذي یغادر العراق أو یحاول مغادرته بصورة غیر مشروعة تسـقط عنه الجنسـية العراقیة بقرار من مجلس الوزراء.

التجريد من الجنسية الكويتية:

وفقاً للقانون الكويتي يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أخطرت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية.

كما يجوز إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :

1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها ورفض تنفيذ الأمر الحكومي الرسمي بتركها.

2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

3- إذا كان قد أقام في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم تمس ولاءه لبلاده، ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات السابقة أن تزول الجنسية عن صاحبها وحده.

وفقاً للقانون الكويتي  أيضاً يجوز سحب الجنسية الكويتية من غير الكويتي الذي اكتسب الجنسية في الحالات الآتية:

1- إذا حصل على الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بالتبعية.

2- إذا حُكم عليه خلال خمس سنوات من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- إذا عُزل من وظيفته الحكومية تأديبياً، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، في خلال خمس سنوات من منحه الجنسي.

4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.

5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية.

التجريد من الجنسية المصرية

وفقاً للقانون المصري، يجوز بقرار مُسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

1- إذا حصل المواطن على جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل مصرياً من جميع الوجوه، ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه.

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كان يُقيم بالخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المُضرة بأمن الدولة خارجياً.

4- إذا قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.

5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

6- إذا كان يُقيم في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

7- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

كما يجوز سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، بقرار مسبب من مجلس الوزراء، في الحالات الآتية:

1- إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

2- إذا حُكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

التجريد من الجنسية القطرية:

وفقاً للقانون القطري، يجوز إسقاط الجنسية القطرية عن كل من يتمتع بها بوجه عام في الحالات الآتية:

1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي بها بالرغم من الأمر الذي يصدر إليه من حكومة قطر بتركها.

2-  إذا تجنس بجنسية أجنبية.

3- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع قطر.

4- إذا عمل لمصلحة أية هيئة صهيونية أو أي هيئة من أغراضها تفويض النظام الاجتماعي والاقتصادي لقطر.

5- إذا حُكم بإدانته في جريمة ينص الحكم الصادر فيها على أنها تمس ولاءه لبلده.

ويترتب على إسقاط الجنسية في جميع الحالات السابقة أن تزول الجنسية القطرية عن صاحبها وحده، إلا إذا ثبت أن مصالح الدولة العليا وضرورات المحافظة على الأمن العام تقتضي غير ذلك.

كما يجوز سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس في الحالات الآتية:

1- إذا كان قد مُنح الجنسية القطرية بطريقة الغش أو بناء على أقوال كاذبة.

2- إذا حدث في خلال السنوات الخمس الأولى من منحه الجنسية القطرية أحد الأمرين التاليين:

أ) صدور حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

ب) انقطاعه عن الإقامة في قطر مدة سنتين متتاليتين بدون مبررات قوية مشروعة.

ويجوز في كل هذه الحالات سحب الجنسية القطرية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

تحميل المزيد