قبل “حق الكد والسعاية”.. فتاوى الأزهر لضمان حقوق المرأة: لا بيت للطاعة، ونسبة من ثروة الطليق

عربي بوست
تم النشر: 2022/02/17 الساعة 12:49 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/02/26 الساعة 20:36 بتوقيت غرينتش
شيخ الأزهر أحمد الطيب - رويترز

دعا شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، لإعادة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية"، لحفظ حقوق المرأة العاملة، التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، ورغم أن تاريخ الفتوى يعود لعهد عمر بن الخطاب فإن الدعوة لإعادة إحيائها أثارت نقاشاً وجدلاً، حول جواز تطبيق الفتوى في العصر الحالي، فيما ذهب آخرون إلى الحديث عن فتاوى الأزهر لضمان حقوق المرأة، التي أصدرها مؤخراً، وأثار بعضها حديثاً مطولاً.

فتاوى الأزهر لضمان حقوق المرأة

فتوى "حق الكد والسعاية"

دعوة الطيب إلى إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" موجودة في التراث الإسلامي، بهدف حفظ حقوق المرأة العاملة، كما قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، 15 فبراير/شباط 2022، وقال إن الحاجة لها تأتي في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل، ومشاركة زوجها أعباء الحياة، ما يعني أن من حقّها نصف هذه الثروة الناتجة من العمل. 

الفتوى تعود لعهد عمر بن الخطاب، حين تُوفي عمر بن الحارث، الذي كان زوجاً لحبيبة بنت زريق، وكانت حبيبة نسّاجة طرّازة، وكان زوجها يُتاجر فيما تُنتجه وتصلحه، حتى اكتسبا من جراء ذلك مالاً وفيراً، فكانت هي تنسج وتصنع، وهو يتاجر ويبيع بضاعتها، ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن، إلا أن الزوجة نازعتهم في ذلك.

وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب قضى للمرأة بنصف المال، وبالإرث في النصف الباقي؛ لأن الزوجة كانت شريكة لزوجها في الربح والعمل والكسب، وعُرفت بفتوى "حق الكد والسعاية"، بحسب ما شرح الشيخ أحمد ترك، وهو أحد علماء الأزهر الشريف، عبر صحفته الرسمية على فيسبوك.

الطيب أكد بهذه الفتوى أن التراث الإسلامي مليء بمشاهد تُثبت حرص الشريعة الإسلامية على صَون حقوق المرأة، وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها، رغم تأكيده أيضاً أن الحياة الزوجية لا تُبنى على الحقوق والواجبات، ولكن على الوُد والمحبة والمواقف.

جدل "ضرب الزوجات".. ونشر 14 فتوى أزهرية مناصرة لقضايا النساء

قبل أيام على فتوى "حق الكد والسعاية"، حاولت جريدة "صوت الأزهر"، الصادرة عن مشيخة الأزهر، التأكيدَ على دعمها ومناصرتها قضايا المرأة، بجمع ونشر 14 فتوى تخص المرأة، وذلك على خلفية جدل أُثير عقب بث أحد البرامج التلفزيونية مقطعاً مصوراً لشيخ الأزهر، يعرض فيه آراء الفقهاء حول "ضرب المرأة الناشز".

ففي إحدى حلقات برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر"، افتُتحت الحلقة الحلقة بالتساؤل حول: "هل الشرع يبيح ضرب الزوج للزوجة بغرض التأديب، زي ما قال شيخ الأزهر في 2019؟"، واتُّهم الأزهر بالوقوف ضد صدور قانون لمنع العنف الأسرى وتحديه للدستور.

يبدو أن استخدام الفيديو بهذا الشكل أغضب مؤسسة الأزهر، وردّت صحيفة "صوت الأزهر" في أكثر من عدد من أعدادها، أحدها اتهم أديب بعدم المهنية لاجتزاء الكلام من سياقه، وعدم استضافته ممثلاً عن الأزهر، لمجرد اتهامه بالحيلولة دون صدور قانون يمنع ظاهرة ضرب النساء، وأكدت الصحيفة وممثلو الأزهر أن موقف الأزهر واضح من المسألة، كما وصفت الصحيفة أديب بـ"إعلامي الترفيه".

"إن العنف ضد المرأة أو إهانتها بأي حال دليل فَهم ناقص، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعاً… الإسلام لا يقبل بالإيذاء البدنى لأَسْرى الحرب، فكيف يقبله للزوجات؟"- ما نقلته صحيفة "صوت الأزهر" عن فتوى الطيب المذكورة.

كما نشرت صحيفة "صوت الأزهر" ما سمّته "ملفاً تذكيرياً لفهم الاجتهاد الأزهري في فقه المرأة"، ونشرت 14 فتوى حاسمة للطيب، أصدرها في السنوات الأخيرة؛ وهي:

  1.  العنف ضد المرأة: "حرام شرعاً".
  2. التحرش الجنسي: "جريمة محرمة شرعاً ولا يجوز تبريرها".
  3.  العادات والتقاليد: "ظلمت المرأة باسم الدين".
  4. تعدد الزوجات: "الأصل الزوجة الواحدة".
  5. ختان الإناث: "لا مشروعية أو سند له".
  6. الإجبار على الزواج: "مرفوض شرعاً وديناً"
  7. ضرب الزوجات: "محظور بحسب الأصل".
  8. بيت الطاعة: "لا وجود له في الإسلام".
  9. الوظائف: "كلها متاحة بما فيها الرئاسة والفتوى والقضاء".
  10. الطلاق التعسفي: "حرام".
  11. السفر دون محرم: "جائز في زماننا برفقة مأمونة".
  12. ثروة الزوج: للزوجة التي أسهمت فيها نصيب غير ميراثها.
  13. زواج القاصرات: "ضرر لا يقره الشرع ويمنعه القانون".
  14. الحرمان من الميراث: "عدوان لحدود الله".

جواز كتابة الأب أملاكه لبناته قبل وفاته

في سبتمبر/أيلول 2021، أُثير نقاش واسع عقب تأكيد الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، جواز أن يكتب الأب أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهن، ومساعدتهن في المعيشة وتكاليف الزواج بعد وفاته، لكنه قال: "لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة حرمان إخوته من الميراث فهذه النية حرام".

وأثار ذلك جدلاً شرعياً حول ترك الأب وصية بأحقية بناته في إرثه، وأن ذلك سيتسبب في نشوب خلافات بين الورثة، وتخالف النص الشرعي، الذي يمنح الأب الحق في التصرف في ماله في حياته، وليس بالتوصية في كيفية صرفه بعد وفاته، وذلك رغم تأكيد مفتي الأزهر السابق أن الشرط ألا تكون نية الأب حرمان أبنائه الذكور من الميراث.

 للمطلقة نسبة من راتب الرجل بسنوات خدمتها له

في مايو/أيار 2021، وبعد مجموعة فتاوى للطيب داعمة للمرأة وحقها في ثروة الزوج، اقترحت آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أحقية المطلقة في جزء من راتب طليقها، وشرحت طريقة تطبيق ذلك، لضمان رفع ظلم يقع على المرأة عندما يتم تطليقها، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة Extra News، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت إنها ترى أن يودع للمرأة مبلغ معين، يحسب لها منذ أن تدخل بيت الزوجية، وتكون مستحقه له عند الطلاق، وقالت إنها تقدمت بحلول قانونية لضمان حقوق مادية للمرأة التي تسخر حياتها في خدمة الرجل وتربية أولاده وتقديم له عون الحياة، واقترحت: "إذا تم طلاقها بعد 5 سنوات لها الحق في أن يكون لها 5% من دخل الرجل، ومع كل عام زائد تزيد نسبتها من راتب الزوج، وهكذا إلى أن تصل لـ25 سنة زواج، وتقاسمه دخله؛ لأنها تكون في مرحلة عمرية متقدمه لا تصلح للخدمة أو الزواج، وهنا يكون الإنصاف لتلك المرأة".

تحميل المزيد