قررت المحكمة الدستورية في الجزائر، الإثنين 15 أبريل/نيسان 2024، رفع الحصانة البرلمانية عن 7 برلمانيين في الجزائر من غرفتي المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) ومجلس الأمة (الغرفة العليا).
وذكر العدد الـ22 من الجريدة الرسمية، أن المحكمة الدستورية التي يرأسها عمر بلحاج، أعلنت رفع الحصانة الدبلوماسية عن 7 برلمانيين، ستة منهم في المجلس الشعبي الوطني وواحد بمجلس الأمة.
وكشفت مصادر "عربي بوست"، أن الأمر يتعلق بكل من فيروز قرمش عضو مجلس الأمة، ونواب في المجلس الشعبي الوطني تتقدمهم أمير سميرة، ونجادي قادة، وغربي بوعلام، وأوزغلة جمال، وشلابي خاليد، ودحماني خاتم.
ويأتي هذا الإجراء بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة عن البرلمانيين السبعة؛ إثر ارتكابهم جنحاً تستلزم المتابعة القضائية على مستوى المحاكم.
أسباب رفع الحصانة
وأبرزت الجريدة الرسمية، أنه تقرر رفع الحصانة الدبلوماسية عن (ف. ب. ق) لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية ضدها على خلفية الملف القضائي المطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة بجنحة تقديمها رشوة قصد التأثير على ناخب، طبقاً للمادة الـ300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كما تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعوة (أ. س)، بسبب المتابعة القضائية في حقها على مستوى مجلس قضاء تلمسان، حسبما جاء في الجريدة الرسمية.
ويتمثل الواقع المنسوب إلى النائب في جريمة وضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، وهو فعل منصوص ومعاقب عليه بموجب المادة الـ290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ بـ26 رجب عام 1442هـ، الموافق 10 مارس/آذار سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
ويتعلق الأمر كذلك بالنائب في المجلس الشعبي الوطني، المدعو (ن. ق)، بعد إخطار من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ن. ق) محل متابعة في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران.
وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفاً جزائياً، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض.
بالمقابل فإن الملف الثاني يتعلق بجنحة القذف، وهي أفعال منصوص ومعاقب عليها طبقاً للمادتين الـ296 والـ298 من قانون العقوبات.
علاوة على ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعو (ب. غ)، من أجل السماح للسلطة القضائية بتحريك الدعوى العمومية، بعد التماس وزير العدل حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني.
النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) هو الآخر محل متابعة في ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفاً جزائياً منصوصاً عليها في المادتين الـ33 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والـ119 مكرر من قانون العقوبات.
وتتمثل في ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمداً من قِبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وُضعت تحت يده بحكم وظيفته.
كما كشفت المحكمة الدستورية عن قبول إخطار الوزير الأول برفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعو (ج. أ)؛ لكونه محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة.
وقالت إن الوقائع المنسوبة إليه تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات، وهو فعل منصوص ومعاقب عليه بالمادة الـ33 من القانون رقم 06-01.
وفي تفصيل الوقائع المنسوبة إلى النائب بالغرفة التشريعية السفلى المعنيّ بقرار رفع الحصانة، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي على أرض فلاحية تقدَّر مساحتها بنحو 20 هكتاراً توجد داخل منطقة التوسع السياحي "كورنيش شنوة" في المكان المسمى "واد مازر" بالحمدانية، بلدية شرشال غرب الجزائر العاصمة بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109.
حيث قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع نحو 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غربي مساحتها 8 هكتارات و53 آرا و12 سنتيمتراً.
وتقرر أيضاً رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعو (ش. خ)، المتابَع في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء معسكر، إذ إن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعاً جزائياً.
ويتعلق الملف الأول بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقاً للمادة الـ407 من قانون العقوبات، حيث قام المدعو (ش. غ) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني في عكاز ضد المدعو (ش. أ) والمدعو (ش. خ)، من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي).
وتمت متابعة المتهم (ش. خ) وفقاً لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقاً لنص المادة الـ407 من قانون العقوبات، وجدولت القضية بجلسة 28 يونيو/حزيران 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر/أيلول من السنة نفسه.
وبالنسبة للملف الثاني، فيتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه المتابعة بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة طبية تثبت عجزاً عن العمل، وعليه تم تحرير محضر ضد الجميع من أجل جنحة المشاجرة.
حيث تمت متابعة المتهم (ش. خ)، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقاً لأحكام المادة الـ268 من قانون العقوبات، وحدد له تاريخ 28 يونيو/حزيران 2021.
وكانت المتابعة القضائية سبباً أيضاً في إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعو (د. خ)، بعد متابعته في ملفين مطروحين على مستوى مجلس قضاء الشلف، حيث تكتسي الوقائع المنسوبة إليه طابعاً جزائياً، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور وثائق إدارية، وجنحة النصب وفقاً للمادتين الـ222 والـ327 من قانون العقوبات.