جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس 31 أغسطس/آب 2023، تأكيد موقف بلاده "الرافض للتطبيع بأي شكل من الأشكال" مع إسرائيل، فيما أكدت بلديات من مختلف مدن ليبيا، رفضها التطبيع مع إسرائيل، والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.
تصريحات الدبيبة جاءت خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، أكد فيه "انحياز وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إلى مصالح الشعب، والدفاع عن مصالح البلاد"، مشيراً إلى أن "ضريبة المسؤولية تحتم عليها تحمّل نتائج المخالفة وبالأخص هذا الأمر (دون توضيح)"، فيما أضاف: "سنعرف تفاصيل ما حدث في روما، من خلال التحقيقات الجارية".
فيما أشار إلى وجود "أطراف استغلت الحادثة لتصفية حسابات سياسية وإحداث فوضى في البلاد"، شاكراً وزارة الداخلية على "تأمين العاصمة ومنع المخربين من محاولة استغلال خروج متظاهرين لتصفية خصوماتهم"، حسب قوله.
الدبيبة كان أصدر قراراً يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطياً، وإحالتها إلى التحقيق فور تداول الخبر.
والأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، نظيرته الليبية المنقوش، في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما أعلنته الأحد، الخارجية الإسرائيلية في بيان.
وأثار اللقاء بين المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية، وخرج مئات من الليبيين في عدة مدن للتعبير عن رفضهم للقاء.
موقف رافض للتطبيع
في السياق، أكدت بلديات من مختلف مدن ليبيا، رفضها التطبيع مع إسرائيل، معربة عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، وفق بيان مصور لعمداء بلديات ليبية، نشرته وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية على حسابها الرسمي في فيسبوك، دون ذكر أسمائهم.
ولم تذكر الوزارة أسماء وعدد البلديات التي عبرت عن رفضها التطبيع مع إسرائيل، ولكن جاء في البيان: "نتمسك بثوابتنا الوطنية، ونرفض أي نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم".
وأكد العمداء "التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة"، كما عبروا عن رفضهم "أعمال التخريب والحرق التي مارسها البعض تعبيراً عن غضبهم".
كما طالبوا الحكومة "باتخاذ إجراءاتها لحفظ الأمن وصون المؤسسات العامة والخاصة، مؤكدين حرية التعبير بالطرق السلمية"، وفق المصدر ذاته.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10، ويجوز الحكم بغرامة مالية.