حصلوا على جنسية أخرى “دون إذن الدولة”.. مصر تسقط جنسيتها عن 9 مواطنين بينهم مولودون بإسرائيل

عربي بوست
تم النشر: 2022/01/13 الساعة 10:13 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/01/13 الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش
مواطن مصري يشاهد رئيس الحكومة على شاشة التلفزيون/ رويترز

أسقط الحكومة المصرية الجنسية عن 9 مصريين بسبب حصولهم على جنسيات دول أخرى "دون إذن الدولة المصرية"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022، وأشارت إلى أن أشخاص من المشمولين بقرار إسقاط الجنسية المصرية من مواليد إسرائيل.

إذ نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، من 1 إلى 9 لسنة 2022 بشأن إسقاط الجنسية عن عدد من المصريين بسبب "تجنيسهم بجنسيات أخرى دون إذن الدولة المصرية".

جاءت الأسماء التي أوردتها الجريدة الرسمية كالتالي: إسلام طارق سيد المولود في إسرائيل، ونبيل حسن عبد المطلب مواليد القاهرة، ومحمد علي محمد مواليد القاهرة، وأماني أسامة رشاد مواليد القاهرة.

كما تضمنت لائحة الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية كلاً من: أحلام أسامة رشاد مواليد القاهرة، ومحمد أسامة رشاد مواليد القاهرة، ونحمده محمد عواد مواليد القاهرة، وسمير السيد سمير مواليد إسرائيل، وزهرة سيد إسماعيل مواليد إسرائيل.

قانون إسقاط الجنسية المصرية

تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري حدد عدداً من الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين، وذلك وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1975.

إذ نصت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل مَن يتمتع بها، على أن تُحدِث جميع القرارات الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

كما حدد القانون 8 حالات لإسقاط الجنسية المصرية، تمثلت في الآتي:

1ـ إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة.

تنص المادة العاشرة على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون".

2ـ إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.

3ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4ـ إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضيّ ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.

5ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

7ـ إذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

8ـ إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

تحميل المزيد