كشف تحقيق أجرته صحيفة عبرية أن السلطات الإسرائيلية تعمد إلى فصل الأطفال الأجانب وأبناء الأقليات واللاجئين عن باقي الأطفال من أبوين إسرائيليين داخل المدارس، وهي الاتهامات التي كشفتها وثيقة صادرة عن بلدية تل أبيب.
صحيفة Haaretz الإسرائيلية أوضحت الجمعة 12 فبراير/شباط 2021، أن بلدية تل أبيب أصدرت وثيقة عن إعادة فتح مدارس تصنف بعضها على أنها تخدم "الجالية الأجنبية"، أي أبناء طالبي اللجوء والعاملين المهاجرين، الذين يعيش معظمهم في جنوب المدينة.
"فصل عنصري" داخل المدارس الإسرائيلية
يتناقض هذا التصنيف مع مزاعم مسؤولي المدينة في ردهم على تحقيق أجرته صحيفة Haaretz في هذا الشأن.
ففي ديسمبر/ كانون الأول، وجدت صحيفة Haaretz أن 91.5% من أبناء طالبي اللجوء يذهبون إلى مدارس لا تضم أي طالب من أبوين إسرائيليين، لكن المدينة ردت على ذلك بالقول إنه لا توجد مدارس منفصلة لأبناء الأجانب.
بعد تساؤل صحيفة Haaretz عن وثيقة الأسبوع الماضي، الصادرة يوم الأربعاء، أصدرت المدينة وثيقة جديدة حذفت منها أي إشارة إلى "الجالية الأجنبية". وقالت البلدية إن وزارة التربية والتعليم هي من أعدت الوثيقتين، لكن مسؤولي الوزارة نفوا ذلك.
فيما تَعرِض جداول البيانات التي نشرتها البلدية قبل إعادة فتح المدارس، بعد إغلاق إسرائيل الثالث الناتج عن فيروس كورونا، أسماء وعناوين المدارس ودور الحضانة، بالإضافة إلى نوع التعليم الذي تقدمه؛ على سبيل المثال، المدارس الدينية. وتوضح الوثيقة أيضاً حيّ كل مدرسة وحالتها وفقاً لخطة "إشارة المرور" لإعادة الفتح.
مدارس مخصصة للجالية الأجنبية
صُنفت عشرات المدارس على أنها مخصصة "للجالية الأجنبية" في خانة نوع المدرسة، التي تضم أيضاً مدارس حكومية ومدارس أرثوذكسية متشددة ومدارس عربية.
تتوافق هذه البيانات الصادرة عن البلدية مع نتائج تحقيق صحيفة Haaretz، التي وجدت أن 2228 طفلاً من أصل 2433 طفلاً من طالبي اللجوء في مدارس تل أبيب الابتدائية يذهبون إلى مدارس منفصلة ليست الأقرب لمنازلهم في أغلب الأحيان.
بينما قالت المدينة إنها تحدد المدارس على أساس محل الإقامة فقط، لكن مسؤولي المدينة يقرون في التسجيلات التي حصلت عليها صحيفة Haaretz بأنهم "شيدوا مدارس للجالية الأجنبية".
يُشار إلى أن القانون الإسرائيلي، الذي يجعل التعليم إلزامياً لجميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 3 سنوات ويعيشون في إسرائيل منذ ثلاثة أشهر على الأقل، بغض النظر عن وضعهم القانوني، يحظر التمييز في التسجيل في المدارس على أساس الجنسية أو العرق أو الوضع القانوني.