قانون جديد في مصر يستهدف “المعارضين”.. إدراج القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية بقوائم الإرهاب

أقرّ مجلس النواب المصري، في جلسته العامة الإثنين 10 فبراير/شباط 2020، من حيث المبدأ مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية والإرهابيين". والمستهدف منها في المقام الأول كل المنصات الإعلامية المحسوبة على المعارضة.

عربي بوست
تم النشر: 2020/02/10 الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/02/10 الساعة 16:04 بتوقيت غرينتش
لجنة بالبرلمان المصري تمرر بالأغلبية تعديل الدستور

أقرّ مجلس النواب المصري، في جلسته العامة الإثنين 10 فبراير/شباط 2020، من حيث المبدأ مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية والإرهابيين". والمستهدف منها في المقام الأول كل المنصات الإعلامية المحسوبة على المعارضة.

مشروع القانون قدمته كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.

قانون ضد النوافذ الإعلامية: تضمنت التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على القانون، وفق تقرير نشرته صحيفة الشروق المصرية الخاصة، نص عدم تمتع "الإرهابي المدرج بقوائم الإرهابيين" بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أياً كان نوعه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء "للإرهابي" بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى إسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تسهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، لكل مَن يُدرج بالقوائم الإرهابية.

هذا ودأبت السلطات المصرية على إلصاق لفظ "الإرهابي" بكثير من المعارضين والزجّ بهم في السجون.

التعديل تضمن تعريف ما أشار إليه بـ"الكيان الإرهابي" في القانون رقم 8 لسنة 2015، بإضافة "القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي متى مارست، أو كان الغرض منها، الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطرأو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم".

باقي القصة: التعديل تضمن أيضاً إضافة "القنوات الفضائية التي تعرقل عمل المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها".

تقرير اللجنة التشريعية: وفقاً لموقع الدستور كانت الجلسة العامة بدأت باستعراض رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة، تقرير اللجنة، قائلاً: "إن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين صدر بهدف وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، بما يؤدي إلى زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".

تأتي التعديلات الجديدة بعد شهور من إقرار قانون آخر استهدف الإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تضمن القانون الذي استهدف المنصات الاجتماعية، أن أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو موقع على الإنترنت، يقوم بمتابعته أكثر من 5000 شخص يعتبر منفذاً إعلامياً يخضع لقانون الإعلام.

قانون سابق: يضع القانون الخاص بالتواصل الاجتماعي الحسابات الشخصية والصفحات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وتويتر تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

القانون أتاح أيضاً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفع دعاوى قضائية على الأشخاص أو مديري الصفحات على المنصات في وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء القبض عليهم فيما بعد إذا تبين ترويجهم من خلال صفحاتهم وحساباتهم لأخبار لا تتوافق مع التصريحات الرسمية للدولة.

في المقابل ترى أصوات معارضة للسلطات المصرية أن هذه القوانين تعطي ستاراً قانونياً من أجل قمع المعارضين والتضييق عليهم حتى في المنصات الافتراضية.

علامات:
تحميل المزيد