البرلمان المصري يقرُّ نهائياً إمكانية بقاء السيسي بالحكم حتى 2030

وافق البرلمان المصري الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019، نهائياً على مادة انتقالية بتعديلات الدستور تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.

عربي بوست
تم النشر: 2019/04/16 الساعة 17:52 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/04/16 الساعة 18:54 بتوقيت غرينتش
المصريون يصوتون في الانتخابات البرلمانية / رويترز

وافق البرلمان المصري الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019، نهائياً على مادة انتقالية بتعديلات الدستور تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.

ووفق ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وافق البرلمان المصري بجلسة الثلاثاء على المادة الانتقالية رقم (241 مكرر): "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

البرلمان المصري يمدد فترة الرئاسة لـ6 سنوات

وبشأن المادة الانتقالية، أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال أن المادة الانتقالية 241 مكرراً، ستطبق بأثر فوري مباشر. وأوضح أن المدة التالية (6 سنوات) "تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة".

ودستور 2014، كان يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولى السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت يونيو/حزيران 2018.

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد الذي وافق عليه البرلمان المصري يتيح البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.

ويُمكن الجيش من "صون الدستور والديمقراطية"

كما وافق البرلمان المصري نهائياً، على 3 مواد في تعديلات الدستور متعلقين بدور الجيش في البلاد، بينها "صون الدستور والديمقراطية".

وتمت الموافقة على مادة 200 وتنص على "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

وجاء التعديل الذي وافق عليه البرلمان المصري بإضافة عبارة "وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد"، وحذف عبارة "ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون".

وتمت الموافقة في البرلمان المصري على مادة 204: "ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

وتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

كما جرت الموافقة في البرلمان المصري على مادة 234 ونصها على: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أعلى هيئة عسكرية بالبلاد)".

وجاء التعديل بحذف عبارة "تسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور".

ورداً على ما يثار بشأن إقحام الجيش في السياسة، أكد علي عبدالعال، رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة، أن هذه المادة كاشفة عن دور القوات المسلحة، وليست ناشئة، ولا تعمل على إقحام القوات المسلحة في السياسية من قريب أو من بعيد.

وأضاف: "أي قول بخلاف ذلك يعتبر مبالغاً وقراءة مغلوطة للنصوص، والقوات المسلحة محترفة ومهنية ووطنية وتعي دورها جيداً".

وتلقى التعديلات المقترحة والتي وافق عليها البرلمان المصري رفضاً من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البلاد وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.

تحميل المزيد