"إطالة اللسان على الملك" كانت التهمة التي تسببت في الحكم بسجن سيدة أردنية عاماً لقولها "أبوي أحسن من الملك"، إذ يُعاقِب قانون العقوبات الأردني كل من يتطاول على الملك بالسجن بين سنة إلى ثلاث سنوات.
السيدة آثار الدباس حظيت على دعم واسع عبر الشبكات الاجتماعية بعد الحكم بسجنها، ودعم آخر من الملك عبدالله نفسه، الذي قال لها: "خلي المعنوية عالية" و"حقك تفتخري بأبوكي"، كما لا يزال بوسعها الاستئناف على الحكم. لكن قصة آثار تثير تساؤلاتنا عن العقوبات التي قد تفرضها القوانين العربية ضد مواطنيها في حال اتهم أحدهم بالتطاول على الملك أو الرئيس.
كيف تعاقب القوانين العربية من يتطاول على الملك أو الرئيس؟
الأردن – سجن بين سنة إلى 3 سنوات
من يتطاول على الملك في الأردن يعاقب بالسجن بين سنة إلى 3 سنوات، ويشمل هذا التطاول إرسال رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك، أو نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها عن الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش، أو قول تصريحات عن الملك بينما لم يقلها.
وإليك نصوص المواد من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960:
المادة 132
يعاقب كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ديناراً. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجهة ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
المادة 195
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
(أ) أثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
(ب) أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبيق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
(ج) أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (أ) من هذه المادة ونشره بين الناس.
(د) تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه او عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
الإمارات – السجن لمن يضر بالسمعة
صادق رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان على مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أقر عقوبة السجن بحق من "أضر بسُمعة أو هيبة رئيس الدولة أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهدهم أو نواب الحكام".
فيما تنص مواد قانون العقوبات الذي نشره موقع دائرة النيابة العامة بحكومة رأس الخيمة على عقوبات تصل إلى 20 عاماً.
المادة 176
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 25 سنة والغرامة كل من أهان رئيس الدولة.
المادة 176 مكرراً:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم كل من سخر أو أهان أو اضر بسُمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها.
السعودية – 5: 10 سنوات سجن
أما في المملكة العربية السعودية يكون السجن بين 5: 10 سنوات هو عقوبة أي شخص يطعن في الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
إليك نص المادة 30 من فصل العقوبات (الرابع) في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات ولا تقل عن 5 سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
سلطنة عُمان – سجن يصل لـ 7 سنوات لمن يطعن في الذات المصونة
في سلطنة عمان، فالسلطان؛ "السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمسّ، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها"، وفقاً لنص المادة 48 من النظام الأساسي للدولة.
لذلك يعاقب القانون العُماني بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا تزيد على 7 سنوات لكل من "ارتكب علانية أو بالنشر طعناً في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته". (المادة 97 من قانون الجزاء)
المغرب – سجن يصل لـ 5 أعوام مع الغرامة المالية
قبل 2011، كان الدستور المغرب يعتبر الملك شخصاً "مقدساً لا تنتهك حرمته"، لكن بالتزامن مع الربيع العربي وتعديل الدستور، ألغيت القداسة عن الملك واستبدلت بوجوب التوقير والاحترام. فيما يعاقب القانون الجنائي المغربي على الإساءة للملك والعائلة الحاكمة، بأحكام تصل إلى 5 سنوات.
الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي الصادر عام 1958.
1 – بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 إلى ألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد.
2 – بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 500 درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168.
قطر – عقوبة تصل لـ 5 سنوات
ينص قانون العقوبات القطري (لسنة 2004) على عقوبة سجن أقصاها 5 سنوات لـ"كل من طعن بإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته".
المادة 134 من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته.
ويُعاقب بذات العقوبة كل مَن ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولي العهد.
مصر – الحبس لكل من أهان الرئيس
تنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري بـ"حبس كل من أهان رئيس الجمهورية"، دون تحديد عدد سنوات السجن، وقد ناقش مجلس الوزراء في 2013 تعديل القانون، والاكتفاء بالتغريم بدلاً عن الحبس في قضايا إهانة الرئيس.
جاء ذلك بعد إصدار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوماً يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد زيادة عدد القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي، وفقاً لشبكة BBC، إلا أن آخر إصدار للقانون في 5 سبتمبر/أيلول 2020 الذي نشرته محكمة النقض المصرية على موقعها الإلكتروني لم يستبدل عقوبة الحبس.
الكويت – 5 سنوات
ينص قانون الجزاء الكويتي (في المادة 25 من قانون الدولة)على عقوبات تصل إلى خمس سنوات بحق كل من "طعن علناً أو في مكان عام بأي وسيلة، في حقوق الأمير أو عابه في ذلك أو تطاول على مسند الإمارة".
لبنان – ستة أشهر إلى سنتين
ينص قانون العقوبات اللبناني في مادته الـ 384 على معاقبة كل من "حقّر رئيس الدولة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين".