السيسي يصدِّق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.. ضم عقوبات تصل لـ20 ألف دولار وعزل وإخلاء مناطق

عربي بوست
تم النشر: 2021/11/11 الساعة 21:12 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/11/11 الساعة 21:23 بتوقيت غرينتش
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي/رويترز

صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، أبرز ما تضمنته، حظر تصوير أو بث محاكمات الجرائم الإرهابية.

وفق وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ): "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 149 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب". وأوضحت الوكالة أن التعديلات تشمل "حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع مـن جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة".

غرامة ومصادرة

نص التعديل على أن "يعاقَب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (نحو 6500 دولار) ولا تتجاوز 300 ألف جنيه (نحو 20 ألف دولار)، كل من يخالف هذا الحظر، فضلاً عن مصادرة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة".

كما تشمل أيضاً أنه "لرئيس الجمهورية- حال وقوع الجرائم الإرهابية- أن يصدر قراراً بإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر".

نص التعديل على أن "يعاقَب على المخالفات المذكورة بالسجن (لم يحدد مدته) والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (نحو 1300 دولار) ولا تزيد على 50 ألف جنيه (نحو 3200 دولار)".

جدير بالذكر أنه وقبل أسبوعين، أصدر السيسي قراراً بوقف تطبيق حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، بعد 4 أعوام ونصف العام من إقرارها.

قال السيسي عبر حسابيه الرسميين على فيسبوك وتويتر: "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

تدابير هامة 

جاء في مادة 53 فقرة أولى، أن "لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة؛ للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير".

كذلك تضمنت مادة 32 مكرر: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أياً من التدابير الصادرة وفقاً لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مئة ألف جنيه".

تحميل المزيد