الإمارات تلغي تخفيف الأحكام في “جرائم الشرف”.. قرار رئاسي ساوى عقوبتها بجرائم القتل العادية

عربي بوست
تم النشر: 2020/11/07 الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/11/07 الساعة 10:13 بتوقيت غرينتش
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (أرشيف)/رويترز

ألغت الإمارات مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة فيما يُعرف بـ"جرائم الشرف"، ليصبح التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي مماثلاً لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.

وكالة الأنباء الفرنسية قالت السبت، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الأردن والكويت ومصر، تحمي مرتكبي "جرائم الشرف"، التي غالباً ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والأخوات.

قرار رئاسي: قالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية، السبت، إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

من بين هذه التعديلات "إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بـ(جرائم الشرف)، بحيث تُعامل معاملة جرائم القتل، وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".

إذ كانت تنص المادة المُلغاة (334) على عقوبة "السجن المؤقت" بحق "من فوجئ بمشاهدة" شخص آخر قريب له متلبساً "بجريمة الزنا"، فأقدم على قتل هذا الشخص أو "الزاني معه" أو الاثنين معاً.

بحسب وسائل إعلام إماراتية فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.

أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل "إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص"، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

عقوبة جرائم القتل العادية: بإلغاء مادة تخفيف العقوبات أصبح الجاني في "جريمة الشرف" يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علماً أنّه نادراً ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات، التي يشكّل الأجانب فيها نحو 90% من سكّانها، البالغ عددهم حوالي 10 ملايين.

كما تُعتبر هذه القضية من أبرز المسائل الشائكة في العالم العربي، خصوصاً في المجتمعات المحافظة، التي تعتمد قوانين غالباً ما تحمي الجناة في هذا النوع من الجرائم.

بينما تطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء المواد المتعلقة بـ"جرائم الشرف" من القوانين، ومعاملة هذه الجريمة كأي جريمة قتل أخرى.

تحميل المزيد