اتَّخذت السلطات المصرية قراراً في واقعة التنمر على طفل جنوب سوداني، من شبان مصريين، بعدما أثار مقطع فيديو للواقعة الجدلَ على الشبكات الاجتماعية في الأيام القليلة الماضية.
إذ أمرت نيابة حدائق القبة بالقاهرة، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، باحتجاز 3 أشخاص في قسم الشرطة التابع لها لـ24 ساعة، بتهمة ممارسة "التنمر" ضد الطالب، وذلك لحين وروود تحريات المباحث حول الواقعة، وفق جريدة "الشروق" المصرية.
فيما واجهت النيابة المتهمين، الذين اعترفوا بأنهم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، حيث استوقفوا الطفل جون أنجلو في منطقة حدائق القبة، وعمدوا إلى الاستهزاء به، بعدما طلبوا منه التصوير معه بنوع من السخرية منه.
وقد ألقت قوات الأمن القبض على 3 مراهقين مصريين، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إثارة الفيديو جدلاً واسعاً، إذ ظهروا فيه يسخرون من الطالب الذي يدرس في القاهرة.
وظهر في الفيديو شابان يعيقان الطفلَ الذي يدرس في الصف الرابع بمدرسة لاجئين، بمنطقة العباسية، عن السير، ويسأله أحدهم، ويدعى سيد حسن: "ماذا تحمل في حقيبتك؟ أرني ذلك!"، ثم سخروا من لون بشرته، وطلبوا التقاط صور معه، وسط قهقهة زميلهما الثالث الذي كان يصور.
والد الطفل: ما حدث مع ابني لم يكن مزاحاً، لكن مصر بلدي الثاني
وكان أنجلو مانوث، والد الطفل الذي تعرَّض للتنمر أثناء ذهابه للمدرسة تحدَّث عن بعض تفاصيل الواقعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر".
وقال إنه رغم ما حدث مع ابنه فإنه يعتبر مصر بلده الثاني، والشعب المصري بمثابة إخوة، مؤكداً أن ما حدث معه لم يكن على سبيل المزاح كما قال أحد الشبان في تصريحات إعلامية قُبيل القبض عليه، وأكد أن هذا ما قاله في النيابة هو ونجله.
فيما زار وفد من سفارة جنوب السودان الطالب جون، الإثنين، للاطمئنان عليه. وأكد جون خلال الزيارة تعرضه للتنمر، رغم مشاركته في مقطع الفيديو مع الشاب المصري، الذي أكد أنه صديقه وجاره، وكان يمزح معه فقط.
الجريمة عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات
يتوقع أن يعاقب الشبان المصريون في حال ثبتت الاتهامات ضدهم بالسجن مدة لا تقل عن سنة، إذ قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط"، إن ما تعرَّض له الطفل يدخل في إطار فرض السطوة.
ويعاقب قانون العقوبات المصري -في مادته 375 مكرر- بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وتصل إلى مدة ثلاث سنوات كحد أقصى، أو الغرامة التي تُحدد وفقاً للقيد الوصفي للجريمة من قبل النيابة العامة لـ"كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به".