أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2019، انعقاد المجلس (المحكمة) الدستوري، للنظر في استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وشغور المنصب.
وأوضحت الوكالة أن المجلس عقد اجتماعه في إطار العمل بالمادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور المنصب.
ولا يُحدد القانون أو الدستور مهلةً لقبول المجلس الاستقالة، أو إثبات شغور منصب الرئيس.
إلا أن مراقبين يشيرون إلى احتمال صدور قرارٍ بهذا الشأن خلال ساعات، بالنظر إلى تسارع الأحداث بالبلاد، وقرب نهاية رئاسة بوتفليقة رسمياً، في 28 أبريل/نيسان الجاري.
وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوباً".
وبموجب المادة أيضاً "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
ومساء الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019، قدَّم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحّي الفوري استجابةً لرغبة الشعب.
وبثَّ التلفزيون الحكومي صوراً للحظات تقديم بوتفليقة الرسالة إلى رئيس المجلس، الطيب بلعيز.
وخرج آلاف في الجزائر إثر ذلك ابتهاجاً بالنبأ، وللمطالبة بإزاحة جميع الفاسدين ومحاسبتهم، وتمكين الشعب.
ومنذ إعلان بوتفليقة ترشُّحه لولاية خامسة، في 10 فبراير/شباط الماضي، بدأت احتجاجات شعبية، توسَّعت يوم 22 فبراير/شباط 2019، إلى انتفاضة شعبية.